والإرشاد ،
فقيّدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف ، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف [١] ، لبعض ما مرّ.
وفيه نظر ، لكون
الموثّقة أخصّ مطلقا.
والخامس والسادس ،
السابقان. إلاّ أنّه يكون عن عذر ، كحدث أو مرض ، والحكم فيهما كالأولين بعينه ،
فيعيد قبل مجاوزة النصف ويبني بعدها ، ولا أعلم فيه خلافا ، بل عن المنتهى :
الإجماع في الحدث [٢] ، وقيل في المرض : إنّه ممّا قطع به الأصحاب [٣].
وتدلّ عليه من
الأخبار روايتا الأعرج وإسحاق المتقدّمتين [٤] ، ومرسلة ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف [٥] ، وروايات أبي
بصير [٦] وأحمد بن عمر [٧] وإسحاق بيّاع اللؤلؤ [٨] وإبراهيم بن إسحاق في الحائض فيه [٩] ، والرضوي في
الحائض والمعتلّ [١٠].