سابقا على المشهور
، ومطلقا على الأقرب المنصور كما مرّ.
وإن كان بعدهما
برئت ذمّته ولم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرف ، وفي المدارك : أنّه مذهب
الأصحاب [١] ، وفي المفاتيح وشرحه وعن المسالك ، والمنتهى والتنقيح [٢] وغيرها [٣] : الإجماع عليه.
لصحيحتي ضريس
والعجلي المتقدّمتين في المسألة السابقة ، وإطلاقهما ـ كإطلاق كلام الأصحاب ـ يقتضي
عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة ، ولا بين أن يموت في
الحلّ أو الحرم محرما أو محلاّ كما لو مات بين الإحرامين ، وبهذا التعميم قطع
المتأخّرون [٤] ، وهو كذلك.
وإن كان بعد
الإحرام وقبل دخول الحرم لم تبرأ ذمته ، وكان كما قبل الإحرام على الأظهر الأشهر ،
للأصل ، ومنطوق الصحيح الأول ، ومفهوم صدر الثاني.
خلافا للمحكيّ عن
الخلاف والسرائر ، فاكتفيا بالموت بعد الإحرام [٥] ، لمنطوق ذيل الصحيح الثاني.
وفيه : أنّه معارض
بمفهوم الصدر مع منطوق الأول ، ولو لا ترجيح الأخيرين لوجب التمسّك بالأصل الموافق
للقول الأول أيضا ، مع احتمال أن يكون معنى قوله : « قبل أن يحرم » قبل أن يدخل
الحرم ، فقد جاء بمعناه.