لإطلاقات وجوب
القضاء ، بل عموم صحيحة ضريس المتقدّمة [٢] ، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.
وكذا صحيحة العجلي
: عن رجل خرج حاجّا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، فقال : « إن كان
صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ [ عنه ] حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل
أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » الحديث [٣].
وكون القضاء تابعا
للأداء ممنوع.
لا يقال : لو بني
الأمر على الإطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم
يتمكّن من المسافرة ، أي لم يتوجّه إليه الخطاب الظاهري.
لأنّا نجيب عنه :
بخروج ذلك بالإجماع ، وبمفهوم مثل صحيحة الحلبي : « فإن كان موسرا وحال بينه وبين
الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا
مال له » [٤].
المسألة
الثامنة : لو مات المستطيع
في طريق الحجّ ، فإن كان قبل الإحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار
الحجّ في ذمّته