فذهب الأكثر إلى
أنّه مضيّ زمان يتمكّن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مستجمعا للشرائط [١].
وقيل : إنه مضيّ
زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّة ، ونسب إلى التذكرة [٢].
واحتمل بعضهم
الاكتفاء بمضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم ، ونسبه بعضهم إلى التذكرة [٣].
واستحسن بعض
المتأخّرين الأخير إن كان زوال الاستطاعة بالموت.
والتحقيق : أنّه
إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا ، فالحقّ هو : الأول ، إذ لم تثبت استطاعة
من تمكّن من إتيان الأركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الأفعال ، والإجزاء لو مات
بعد دخول الحرم بدليل لا يدلّ على وجوبه في غير ذلك المورد.
ولكن الشأن في
اشتراط ذلك ، ولذا تأمّل فيه في الذخيرة [٤] ، وهو في موضعه.
بل الأقرب : عدم
الاشتراط ، وكفاية توجّه الخطاب ظاهرا أولا ، كما هو ظاهر المدارك [٥] ، وصريح المفاتيح
وشرحه [٦] ، وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهادا في مقابلة النصّ ، ونسب فيه وفي سابقه
القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين ، وينسب إلى المحقّق أيضا ، حيث حكم بوجوب