responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 74

وحكم بوجوبها إذا استقرّت ومات المستطيع [١].

وعلى هذا ، فليس في المسألة مظنّة إجماع ، بل ولا علم بشهرة ، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل ، وهو عدم الوجوب وإن استحبّ.

ومن ذلك تظهر أقربيّة عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى ، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول ، كما عن المفيد والحلّي والجامع والقواعد والمختلف والإيضاح [٢] ، واختاره بعض مشايخنا [٣].

خلافا لآخرين ، كالشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف ـ مدّعيا فيه الإجماع [٤] ـ والقديمين والحلبي والقاضي والتحرير [٥] ، وكثير من المتأخّرين [٦] ، بل الأكثر مطلقا كما قيل [٧] ، لجميع ما مرّ مع ردّه.

والأولى من الأولى : عدم الوجوب في صورة عدم اليأس ، لعدم مصرّح فيها بالوجوب سوى شاذّ يأتي ، بل عن المنتهى : الإجماع على العدم [٨] ، ولعدم جريان جميع الأدلّة المذكورة فيها.


[١] السرائر ١ : ٦٤١.

[٢] المفيد في المقنعة : ٤٤٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٦٤١ ، الجامع للشرائع : ١٧٣ ، القواعد : ٧٥ ، المختلف : ٢٥٧ ، الإيضاح ١ : ٢٧٠.

[٣] كما في الرياض ١ : ٣٤٠.

[٤] النهاية : ٢٠٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ ، المبسوط ١ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٤٨.

[٥] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٥٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢١٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، التحرير ١ : ٩٢.

[٦] كصاحبي المدارك ٧ : ٥٥ ، والحدائق ١٤ : ١٢٩.

[٧] انظر الرياض ١ : ٣٣٩.

[٨] المنتهى ٢ : ٦٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست