وعلى هذا ، فليس
في المسألة مظنّة إجماع ، بل ولا علم بشهرة ، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تامّ
على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل ، وهو عدم الوجوب وإن استحبّ.
ومن ذلك تظهر
أقربيّة عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى ، لوجود التصريح بالعدم فيها
من الفحول ، كما عن المفيد والحلّي والجامع والقواعد والمختلف والإيضاح [٢] ، واختاره بعض
مشايخنا [٣].
خلافا لآخرين ،
كالشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف ـ مدّعيا فيه الإجماع [٤] ـ والقديمين
والحلبي والقاضي والتحرير [٥] ، وكثير من المتأخّرين [٦] ، بل الأكثر مطلقا كما قيل [٧] ، لجميع ما مرّ
مع ردّه.
والأولى من الأولى
: عدم الوجوب في صورة عدم اليأس ، لعدم مصرّح فيها بالوجوب سوى شاذّ يأتي ، بل عن
المنتهى : الإجماع على العدم [٨] ، ولعدم جريان جميع الأدلّة المذكورة فيها.