لو لم نقل
بالاختصاص ، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال
والتقصير ، وعلى اليأس من جهة الكبر.
ومنه تظهر
معارضتهما مع الصحيحة الأولى أيضا.
وأمّا الرابعتان ،
فلبعض ما مرّ ، مضافا إلى تعلّق الأمر فيهما بالصرورة ، ولم يقل أحد بوجوب
استنابته ، وحمله ـ بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما ومن
الوجوب ـ ينافي حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب ، إلاّ على القول بجواز
استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته ومجازه في استعمال واحد ، وهو خلاف التحقيق.
وأمّا السادسة ،
فبمنع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة ، سيّما مع القول بوجوب الإعادة لو اتّفق
زوال العذر ، لقيام الفارق حينئذ ، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل وعدمه في
الفرع ، لاحتمال زوال العذر.
ومن جميع ذلك ظهر
عدم وجود مخرج تامّ لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة.
ولذا حكي التردّد
عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة ، وهو الظاهر من الذخيرة ، بل من الشرائع
والنافع والإرشاد [١] ، لتردّدهم في مسألة استنابة المعذور ، من غير تفصيل بين
الاستقرار وعدمه ، بل قيل بخلوّ كثير من كلمات الموجبين للاستنابة والنافين لها عن
هذا التفصيل [٢].
ولم يتعرّض جماعة
للحكم بالوجوب في هذه الصورة ، ومنهم الحلّي ، حيث اقتصر على ردّ وجوب الاستنابة
بدون استقرار الاستطاعة ،