حال عدم الإرادة ،
من جهة أنّ من أراد خيرا ينبغي إتمامه كيف أمكن.
ومن الأمر
بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعا ، لكفاية بعثه ولو تبرّعا.
ومن شمول إطلاقه
لمن يجب عليه الحجّ أولا ، كمن حجّ قبل ذلك ، أو استقرّ الوجوب في ذمّته قبل ذلك
أم لا ، وحصل له اليأس أم لا ، بل ظهور عدم اليأس منهما ، حيث إنّ كون المرض
العارض أو السقم المخالط ممّا لا يرجى زوالها من الأفراد النادرة جدّا. وبعض هذه
الأفراد ممّا لا تجب الاستنابة فيه إجماعا ، وبعضها ممّا ادّعي فيه الإجماع على
عدم الوجوب ، وبعضها ممّا وقع الخلاف فيه ، والحكم بأولويّة التخصيص عن التجوّز في
الأمر مشكل.
ومن كون الأمر ـ كما
قيل ـ واردا مورد توهّم الحظر ، إمّا من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحيّ ، أو من جهة
قول بعض العامّة به ، كما في الخلاف والمنتهى [١].
وأمّا الثانيتان ،
فبكثير ممّا ذكر أيضا ، مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشيّة في الروايتين
الأخيرتين.
وجعل متعلّق
المشيّة غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر.
واحتمال تعدّد
الوقائع وعدم استطاعة مورد الأخيرتين بعيد جدّا ، بل الظاهر ـ كما قيل [٢] ـ الاتحاد.
مع أنّ ظاهر قوله
في الأخير : « فرّطت » حصول الاستطاعة ، وإلاّ لم يكن تفريطا [٣] ، فترك الاستفصال
فيه يفيد العموم الشامل لما نحن فيه قطعا