وعن التبيان
والراوندي : حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [١].
حجّة الأول :
تفسيره بالكذب في الصحيحين المتقدّمين بلا معارض له ، فيجب الأخذ به ، وزيادة
السباب في إحداهما يعارضها زيادة المفاخرة في الأخرى ، حيث إنّ الظاهر من التفسير
هو تمام المعنى والحصر ، مع أنّ عطف الفسوق على السباب في صحيحة سليمان يفيد
التغاير بينهما.
كما أنّ ذكر
المفاخرة في صحيحة ابن عمّار يفيده بينهما أيضا ، مضافا إلى الاقتصار بالتفسير
بالكذب خاصّة في المرويّ في معاني الأخبار [٢] وتفسير العيّاشي [٣].
أقول : يمكن ردّ
المعارضة بأنّ غايتها بالعموم والخصوص المطلقين ، الواجب فيها حمل العام على
الخاصّ ، إذ غاية ما يستفاد من التفسير بتمام المعنى والحصر هو نفي الغير مطلقا ،
والمعارض أثبت فردا من الغير ، فيكون أخصّ مطلقا ، ويكفي في التغاير المفهوم من
العطف الخصوصيّة والعموميّة ، فيكون من باب عطف العامّ على الخاصّ.
نعم ، الظاهر
المتبادر من الأمر بالاتّقاء عن المفاخرة في الصحيحة الأولى ـ بعد تفسير الفسوق
بالكذب والسباب ـ المغايرة ، ومع ذلك فالصحيحة المفسّرة له بها للشهرة العظيمة
مخالفة ، بل لم يظهر به قائل بخصوصه ، فلأجل ذلك يتّجه رفع اليد عن المفاخرة ، ثم
بذلك تظهر حجّة من ضمّ السباب أو المفاخرة أيضا.
[١] التبيان ٢ : ١٦٤
، الراوندي في فقه القرآن ١ : ٢٨٣.
[٢] معاني الأخبار :
٢٩٤ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٧ أبواب ترك الإحرام ب ٣٢ ح ٨.
[٣] تفسير العياشي ١
: ٩٥ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٩.