يب : قالوا : لا يجوز للمحرم افتراش المطيّب ولا الجلوس ولا
النوم عليه.
فإن أريد لأجل
استلزامه الاستشمام المحرّم أو المسّ المحرّم على القول به ـ كما يدلّ عليه قولهم
: ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم ـ فهو
حسن.
وإن أريد حرمته
بنفسه ففيه نظر ، للأصل وعدم الدليل.
نعم ، ورد في
روايتي معلّى [٢] وأبي بصير [٣] : أنّه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء.
وفي صحيحة منصور :
« إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » [٤].
وفسّر بعض
المتأخّرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له رائحة طيّبة [٥] ، والتفسير غير
ثابت ، والروايات [٦] على الحرمة غير دالّة.
الرابع : الفسوق.
وهو محرّم على
المحرم والمحرمة من حيث هو ـ وإن كان حراما
[١] الكافي ٤ : ٣٥٤
ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٥
ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨
ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٨
ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٢.