وابن عمّار : « لا
تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة
إلاّ الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » [١].
وموثّقة ابن عمّار
: « لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال » [٢].
وصحيحته : « اعلم
أنّ ما وطأت من الدباء أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه » [٣].
والأخرى : « ما
وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » [٥].
ورواية أبي ولاّد
: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة ، فأوقدنا نارا في بعض المنازل عظيما ،
أردنا أن نطرح عليه لحما نكبّبه ، وقد كنّا محرمين ، فمرّ بها طائر صاف ، قال :
حمامة أو شبهها ، فاحترقت جناحاه ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت
على أبي عبد الله عليهالسلام بمكّة ، فأخبرته وسألته ، قال : « عليكم فداء واحد ، دم
شاة تشتركون فيه جميعا ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، فلو كان ذلك منكم
تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة » قال أبو ولاّد : وكان
ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم [٦].
[١] الكافي ٤ : ٣٨١
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٠
ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٣
ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ٢.