responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 341

ولا يخفى أنّ تحريم الإشارة والدلالة إنّما هو لمن لم ير الصيد ، وأمّا لمن يراه ولا يفيده ذلك شيئا ، وكذا لمن لا يتمكّن من صيده ، فالوجه العدم ، وفاقا لجمع كما قيل [١] ، للأصل ، واختصاص النصوص بما تسبّب للصيد ، مع أنّ الدلالة عرفا تختصّ بما لا يعلمه المدلول بنفسه.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : كما يحرم الصيد يحرم فرخه ، وبيضه ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [٢] ، بل عن التذكرة [٣] وفي شرح المفاتيح الإجماع عليه ، وتدلّ عليه الروايات المتكثّرة المتضمّنة لثبوت الكفّارة فيه ، كما سيأتي ذكرها.

المسألة الثانية : إذا صاد المحرم صيدا وقتله كان حراما عليه وعلى من مثله في كونه محرما ، إجماعا ، وللروايات الآتية الخالية عن المعارض في حقّه.

وكذا يحرم على كلّ أحد وإن كان محلاّ عند جماعة ، منهم : الشيخ في أكثر كتبه والسرائر والمهذّب والجامع والوسيلة والجواهر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد [٤] وغيرها [٥] ، وادّعى جماعة الشهرة عليه [٦] ،


[١] انظر الرياض ١ : ٣٧٣.

[٢] الذخيرة : ٥٨٨.

[٣] التذكرة ١ : ٣٢٨‌

[٤] الشيخ في النهاية : ٢٢٠ ، السرائر ١ : ٥٤٦ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، الجامع : ١٨٣ ، الوسيلة : ١٦٥ ، جواهر الفقه : ٤٦ ، الشرائع ١ : ٢٤٩ ، النافع : ٨٤ ، القواعد ١ : ٨١ ، الإرشاد ١ : ٣١٧.

[٥] كالتذكرة ١ : ٣٢٩.

[٦] منهم السبزواري في الذخيرة : ٦٠٠ وصاحب الحدائق ١٥ : ١٤٣ وصاحب الرياض ١ : ٣٧٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست