وهاهنا أخبار أخر
أيضا دالّة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام ، كصحيحة ابن عمّار [١] ومرسلة الفقيه [٢] ، أو عند بيوت ذي
طوى ، كرواية أبي خالد [٣] ، أو إذا رأى بيوت ذي طوى ، كموثّقة يونس بن يعقوب [٤] ، أو حيال عقبة
المدنيّين ، كرواية الفضيل [٥] ، ولكن لم يظهر بها عامل ، فرفع اليد عنها للشذوذ لازم.
ثم القطع في
الموارد المذكورة على الوجوب ، وفاقا في الأول لظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع
عليه [٦] ، وفي الثاني لوالد الصدوق والشيخ والوسيلة والمفاتيح [٧] وشرحه ، واستحسنه
في المدارك [٨] ، بل محتمل الأكثر كما قيل [٩] ، وفي الثالث
لظاهر الأكثر وصريح بعضهم [١٠] ، كلّ ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض.
[١] الكافي ٤ : ٥٣٧
ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٧
ـ ١٣٥١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٩٤
ـ ٣١١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٨.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٧
ـ ١٣٥٤ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤
أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٧٧
ـ ١٣٥٣ ، التهذيب ٥ : ٩٦ ـ ٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥
أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.