responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 326

العامّ المطلق بالخاصّ.

وهاهنا أخبار أخر أيضا دالّة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام ، كصحيحة ابن عمّار [١] ومرسلة الفقيه [٢] ، أو عند بيوت ذي طوى ، كرواية أبي خالد [٣] ، أو إذا رأى بيوت ذي طوى ، كموثّقة يونس بن يعقوب [٤] ، أو حيال عقبة المدنيّين ، كرواية الفضيل [٥] ، ولكن لم يظهر بها عامل ، فرفع اليد عنها للشذوذ لازم.

ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب ، وفاقا في الأول لظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٦] ، وفي الثاني لوالد الصدوق والشيخ والوسيلة والمفاتيح [٧] وشرحه ، واستحسنه في المدارك [٨] ، بل محتمل الأكثر كما قيل [٩] ، وفي الثالث لظاهر الأكثر وصريح بعضهم [١٠] ، كلّ ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض.


[١] الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣١١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٨.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٤ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٣ ، التهذيب ٥ : ٩٦ ـ ٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.

[٦] الخلاف ٢ : ٢٩٣.

[٧] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٦٦ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٧ ، الوسيلة : ١٦١ ، المفاتيح ١ : ٣١٦.

[٨] المدارك ٧ : ٢٩٥.

[٩] في كشف اللثام ١ : ٣١٦.

[١٠] كالمفيد في المقنعة : ٦٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست