وصحيحة عمر بن
يزيد : « من دخل مكّة معتمرا فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » [١].
وبمضمونهما رواية
مرازم [٢] وزرارة [٣] ، ومرسلة الفقيه [٤].
وإلى أن يشاهد
الكعبة كذلك عند الحلبي على ما حكي عنه [٥] ، لصحيحة أخرى لعمر بن يزيد : « ومن خرج من مكّة يريد
العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » [٦].
وإلى الأول لمن
أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله ، أي كان خارجا من الحرم.
وإلى الثاني لمن
خرج من مكّة للعمرة فاعتمر ورجع على المشهور عند الطائفة ، كما صرّح به بعض
الأجلّة [٧] ، للجمع بين الصنفين المتقدّمين.
وإلى أيّهما شاء
مخيّرا مطلقا عند الصدوق والشرائع والنافع والتنقيح [٨] ، للجمع أيضا.
والأول أحسن ، بل
أقرب ، لأنّه مقتضى القاعدة المطردة من تخصيص
[١] التهذيب ٥ : ٩٥
ـ ٣١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٢ ،
وفيها : مفردا للعمرة ، بدل : معتمرا.
[٢] الكافي ٤ : ٥٣٧
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٧
ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٧
ـ ١٣٥٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١٠.