responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 325

وصحيحة عمر بن يزيد : « من دخل مكّة معتمرا فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » [١].

وبمضمونهما رواية مرازم [٢] وزرارة [٣] ، ومرسلة الفقيه [٤].

وإلى أن يشاهد الكعبة كذلك عند الحلبي على ما حكي عنه [٥] ، لصحيحة أخرى لعمر بن يزيد : « ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » [٦].

وإلى الأول لمن أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله ، أي كان خارجا من الحرم.

وإلى الثاني لمن خرج من مكّة للعمرة فاعتمر ورجع على المشهور عند الطائفة ، كما صرّح به بعض الأجلّة [٧] ، للجمع بين الصنفين المتقدّمين.

وإلى أيّهما شاء مخيّرا مطلقا عند الصدوق والشرائع والنافع والتنقيح [٨] ، للجمع أيضا.

والأول أحسن ، بل أقرب ، لأنّه مقتضى القاعدة المطردة من تخصيص‌


[١] التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٢ ، وفيها : مفردا للعمرة ، بدل : معتمرا.

[٢] الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٦.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١٠.

[٥] الكافي في الفقه : ١٩٣.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٨.

[٧] انظر كشف اللثام ١ : ٣١٧.

[٨] حكاه عن الصدوق في المختلف : ٢٦٦ ، الشرائع ١ : ٢٤٨ ، النافع : ٨٣ ، التنقيح ١ : ٤٦٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست