والراحلة على
الإطلاق ، ورجّحها على تلك الأخبار بموافقة عمل الأصحاب ، والإجماعات المحكية ،
والأصل ، والشهرة العظيمة ، وظاهر الآية من جهة عدم انصراف إطلاق الأمر فيها إلاّ
إلى المستطيع ببدنه ، فاعتبار الاستطاعة بعده ليس إلاّ لأمر آخر وليس إلاّ الزاد
والراحلة بإجماع الأمّة.
وبمخالفة قول مالك
من العامّة ، حيث نقل في المنتهى عنه عدم اعتباره الزاد والراحلة [١].
وبشذوذ تلك
الأخبار الأخيرة.
أقول : أمّا
الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب ، وهو احتياج
البعيد إلى الراحلة ولو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس ونحوهما ، ولو سلّم
عدم الانصراف والبقاء على الإطلاق يعارض الأخبار الأخيرة ، إمّا بالعموم والخصوص
من وجه ، أو مطلقا.
ولا نسلّم رجحان
الأولى بما ذكر ، أمّا عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب ، مع
تصريح جمع كثير منهم بالحاجة [٢] ، ولذا لم يشترطوها للقريب وراكب السفينة.
ومنه يظهر حال
الإجماعات المحكيّة ، مع أنّ كثيرا منها وارد في شأن غير المحتاج ، وكذا حال
الشهرة ، مع أنّ الترجيح بهذه الأمور ممّا لم يثبت اعتباره.
وأمّا شذوذ
الأخيرة ، فإن أريد بالنسبة إلى الإطلاق والوجوب على الماشي ـ ولو بالمشقّة ـ فلا
ننكره ولا نقول به ، بل يخالف ذلك ظاهر آيات الاستطاعة ونفي العسر.