responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 31

والراحلة على الإطلاق ، ورجّحها على تلك الأخبار بموافقة عمل الأصحاب ، والإجماعات المحكية ، والأصل ، والشهرة العظيمة ، وظاهر الآية من جهة عدم انصراف إطلاق الأمر فيها إلاّ إلى المستطيع ببدنه ، فاعتبار الاستطاعة بعده ليس إلاّ لأمر آخر وليس إلاّ الزاد والراحلة بإجماع الأمّة.

وبمخالفة قول مالك من العامّة ، حيث نقل في المنتهى عنه عدم اعتباره الزاد والراحلة [١].

وبشذوذ تلك الأخبار الأخيرة.

أقول : أمّا الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب ، وهو احتياج البعيد إلى الراحلة ولو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس ونحوهما ، ولو سلّم عدم الانصراف والبقاء على الإطلاق يعارض الأخبار الأخيرة ، إمّا بالعموم والخصوص من وجه ، أو مطلقا.

ولا نسلّم رجحان الأولى بما ذكر ، أمّا عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب ، مع تصريح جمع كثير منهم بالحاجة [٢] ، ولذا لم يشترطوها للقريب وراكب السفينة.

ومنه يظهر حال الإجماعات المحكيّة ، مع أنّ كثيرا منها وارد في شأن غير المحتاج ، وكذا حال الشهرة ، مع أنّ الترجيح بهذه الأمور ممّا لم يثبت اعتباره.

وأمّا شذوذ الأخيرة ، فإن أريد بالنسبة إلى الإطلاق والوجوب على الماشي ـ ولو بالمشقّة ـ فلا ننكره ولا نقول به ، بل يخالف ذلك ظاهر آيات الاستطاعة ونفي العسر.


[١] الرياض ١ : ٣٣٧ ، وفي المنتهى ٢ : ٦٥٢.

[٢] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٧٥٢ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٥٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٥٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست