وعن المنتهى
والتذكرة : التفرقة ، فأوجب حمل المأكول دون الماء والعلف ، فإذا فقدا في المواضع
المعتادة يسقط الحجّ ولو أمكن الحمل [١].
وكأنّه لعدم صدق
الاستطاعة مع الفقد ، بناء على الغالب. وهو ليس بجيّد.
ولو لم يجد الزاد
، ولكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه ، وظنّ
إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقّة ، وجب الحجّ ، لصدق الاستطاعة.
وعن التذكرة :
سقوطه إن كان السفر طويلا ، لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقّة ، ولإمكان
انقطاعه من الكسب [٢].
وهو منازعة لفظيّة
، لأنّ المفروض إمكان الجمع وجريان العادة بعدم الانقطاع ، وإلاّ فالزاد أيضا قد
يسرق.
وأمّا الراحلة ،
فعلى اشتراطها وتوقّف الاستطاعة عليها الإجماع ، كما عن الناصريات والخلاف والغنية
والمنتهى والتذكرة والسرائر [٣].
ويدلّ عليه ـ مضافا
إلى الإجماع ـ ظاهر الكتاب ـ حيث إنّه لا استطاعة بدون الراحلة ـ والأخبار
المتكثّرة : كصحيحة الخثعمي : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) إلى آخره ، ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه
مخلّى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ » الحديث [٤].