أقول : لا يخفى
أنّ أدلّة القول الثاني برمّتها خالية عن التصريح في الوجوب ، لأنّها بين جملة
خبرية أو محتملة لها ، وأمّا قوله في مرسلة يونس : « فلتطف » فإنّما هو بعد كونها
على عمرتها ، ولكن لا دلالة فيها على وجوب الكون على العمرة.
فإذن فالقول الثاني
ـ المتضمّن لتعيّن الكون على العمرة ـ خال عن الدليل بالمرّة ، ساقط عن درجة
العبرة ، مع أنّه على فرض الدلالة كلّها أعمّ مطلقا من مرسلة إسحاق وإبراهيم [٢] ، إمّا لعمومها
بالنسبة إلى ما قبل الطواف وما بعده أو بالنسبة إلى ما قبل أربعة أشواط الطواف وما
قبلها ، فيجب تخصيصها بهما والقول بأنّه إن كان ما قبل أربعة أشواط يجعلها حجّة ،
وإن كان ما بعدها يتمّها عمرة ، كما هو الأصحّ الأشهر ، كما يأتي.
ومنه يظهر سقوط
الثالث أيضا.
وأمّا الرابع :
فمع عدم قائل به من المتقدّمين والمتأخّرين الموجب لشذوذه الباعث على طرح ما يدلّ
عليه ، لا تصلح روايته للجمع الذي ذكره ، لصريح المرسلتين المتضمّنتين للعدول إلى
الإفراد في كون الحيض بعد الإحرام. بل وكذا صحيحة ابن بزيع ، لعطف الحيض بالفاء
الدالّة على الترتيب وكون الحيض بعد دخول مكّة ، وهو لا يكون إلاّ بعد الإحرام. بل
وكذا صحيحة البجلي وابن رئاب المتقدّمة.
هذا ، مع عموم تلك
الرواية في حكمها بعدم العدول بالنسبة إلى ما
[١] الكافي ٤ :
٤٤٧ ـ ٥ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٥ ، والإستبصار ٢ : ٣١٥ ـ ١١١٦ ، والوسائل ١٣
: ٤٥٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٥ : وقد تمّت متعتها ، بدل : وقد قضت متعتها.