قبل أربعة أشواط
وما بعدها ، ولذا حملها الشيخ على ما بعدها ، بل استشهد بها عليه فقال ـ بعد حمل
الأخبار السابقة على ذلك ـ : ويدلّ عليه ما رواه ـ ثم ساق الرواية ـ وقال بعدها :
فبيّن عليهالسلام في هذا الخبر صحّة ما ذكرنا ، لأنّه قال : « إن هي أحرمت وهي طاهر » جاز أن
يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيّها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها
تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل
إلى شيء من الطواف ، فامتنع لأجل ذلك السعي [١]. انتهى.
ومنه يظهر أنّ
الحقّ هو القول الأول.
وحكي في المسألة
قول خامس ، وهو : أنّها تستنيب من يطوف عنها ، ولا نعرف قائله ولا مستنده ، فهو
ضعيف غايته.
المسألة
الرابعة : المناط للحائض
والنفساء أيضا ما مرّ في حقّ من ضاق وقته من عدم إدراكه زوال الشمس من يوم عرفة ،
كما سبق دليله.
وقد اختار صاحب
الذخيرة فيهما زوال الشمس من يوم التروية [٢] ، بعد اختياره في من ضاق وقته ما اخترناه.
والظاهر أنّه خرق
الإجماع المركّب ، ونسبة هذا القول فيهما إلى عليّ بن بابويه والمفيد لا تفيد ،
لأنّهما قالا بذلك فيه أيضا.
هذا ، مع أنّ ما
استدلّ به لذلك التفصيل ـ من أنّه مقتضى صحيحتي ابن بزيع [٣] وجميل [٤] ـ عليل ، لأنّهما
لا تدلاّن على أزيد من كونهما