لم تطف إلاّ ثلاثة
أشواط فلتستأنف الحجّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو
إلى التنعيم فلتعتمر » [١].
والثاني : ما حكي
عن عليّ بن بابويه والحلبي وابن زهرة والإسكافي [٢] ، وهو أنّها لا تعدل ، بل مع الضيق تؤخّر طواف العمرة فتسعى ، ثم تحرم بالحجّ
، ثم تقضي مناسكها للحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، وعن الغنية الإجماع
عليه [٣].
للمستفيضة من
الأخبار ، كصحيحة البجلي والعلاء وابن رئاب [٤] ورواية عجلان [٥] المتقدّمتين.
ورواية أخرى
لعجلان : « إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ،
فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثم أحلّت
من كلّ شيء » [٦].
وثالثة : متمتّعة
دخلت مكّة فحاضت ، فقال : « تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي
طوافها بعد » [٧].
ومرسلة يونس : عن
امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع
[١] الفقيه ٢ : ٢٤١
ـ ١١٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٥ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٤.
[٢] حكاه عن علي بن
بابويه في الدروس ١ : ٤٠٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢١٨ ، ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، حكاه عن الإسكافي في الدروس ١ : ٤٠٦.