responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 233

الأول : أنّها تعدل إلى الإفراد ، وهو الأشهر كما في المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح [١] وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا ، وهو ظاهر المدارك أيضا ، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه [٢].

لصحيحتي ابن بزيع [٣] وجميل [٤] المتقدّمتين ، وموثقة إسحاق بن عمّار : عن المرأة تجي‌ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : « تصير حجّة مفردة » ، قلت : عليها شي‌ء؟ قال : « دم تهريقه ، وهي أضحيتها » [٥].

ومرسلة إسحاق بيّاع اللؤلؤ الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منه : « المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامّة » [٦] ، دلّت بالمفهوم على أنّه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامّة.

ومرسلة إبراهيم بن إسحاق ، وهي كمرسلة إسحاق ، وزاد : « وإن هي‌


[١] المدارك ٧ : ١٧٨ ، الذخيرة : ٥٥٣ ، الكفاية : ٥٥ ، المفاتيح ١ : ٣٠٨.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٦١ ، ٢٦٢ ، المعتبر ٢ : ٧٨٩ ، المنتهى ٢ : ٦٦٣ ، التذكرة ١ : ٣٢٠.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٢.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٧ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٣.

[٦] الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٤ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧٠ ، والإستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١١ ، والوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ٢ : ثم حاضت ، بدل : ثم رأت الدم.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست