الأول : أنّها تعدل إلى الإفراد ، وهو الأشهر كما في المدارك
والذخيرة والكفاية والمفاتيح [١] وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا ، وهو ظاهر
المدارك أيضا ، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه [٢].
لصحيحتي ابن بزيع [٣] وجميل [٤] المتقدّمتين ،
وموثقة إسحاق بن عمّار : عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى
تخرج إلى عرفات ، قال : « تصير حجّة مفردة » ، قلت : عليها شيء؟ قال : « دم
تهريقه ، وهي أضحيتها » [٥].
ومرسلة إسحاق
بيّاع اللؤلؤ الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منه : « المرأة
المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامّة » [٦] ، دلّت بالمفهوم
على أنّه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامّة.
ومرسلة إبراهيم بن
إسحاق ، وهي كمرسلة إسحاق ، وزاد : « وإن هي