أنّ « ذلك »
للبعيد [١] ، مع أنّه قد صرّح بذلك المعنى في المستفيضة من الأخبار : كرواية
الأعرج : « ليس لأهل سرف ولا لأهل مرّ ولا لأهل مكّة متعة ، يقول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) » [٢].
وصحيحة عليّ :
لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : « لا يصلح أن يتمتّعوا ، لقول
الله عزّ وجل ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) » [٣].
وصحيحة زرارة :
قول الله عزّ وجلّ في كتابه ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « يعني أهل
مكّة ليس لهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما
يدور حول مكّة فهو ممّن يدخل في هذه الآية ، وكلّ من كان وراء ذلك فعليه المتعة » [٤].
وإلى الأخبار
المستفيضة الآمرة بالتمتّع مطلقا : فمنها : صحيحة صفوان الواردة في حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها : « إنّ
هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحلّ ، ولو استقبلت
[٢] الكافي ٤ :
٢٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٩٢ ـ ١٧٦٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٦.
وسرف : وهو موضع على ستّة أميال من مكة ، وقيل : سبعة وتسعة واثني عشر ـ معجم
البلدان ٣ : ٢١٢. ومرّ : ـ ويقال مرّ ظهران ـ موضع على مرحلة من مكة ـ معجم
البلدان ٥ : ١٠٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢
ـ ٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٥ ، قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ١١ : ٢٥٩
أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣
ـ ٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١١ : ٢٥٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٣.