عليهم البرد ، فمن
أين يحرمون؟ قال : « ائت بهم العرج [١] فليحرموا منها » الحديث [٢].
ولا يخفى أنّ
الثابت من هذه الرواية ـ بل الأوليين ـ هو حجّ الصبية ، وهو يثبت من العمومات أيضا
، لا الحجّ به.
د : ألحق الأصحاب
بالصبي : المجنون ، واستدل له بأنّه ليس أخفض حالا من الصبي [٣].
وردّ بأنّه قياس [٤] ، وهو كذلك ،
إلاّ أنّه لمّا كان المقام مقام المسامحة تكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب به.
هـ : لا يجزئ هذا
الحجّ بقسميه عن حجّة الإسلام لو استجمع الصغير والمجنون الشرائط بعد الكمال ، بلا
خلاف يعرف كما عن المنتهى [٥] ، بل بالإجماع كما في شرح القواعد لبعض الأجلّة والمفاتيح
وشرحه [٦] ، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللمستفيضة ، كروايتي شهاب والحكم ، وموثّقة
إسحاق المتقدّمة [٧] ، ورواية مسمع [٨].
[١] وهي قرية
جامعة في واد من نواحي الطائف ، في أول تهامة ، وتقع في بلاد هذيل ـ معجم البلدان
٤ : ٩٨.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٣
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨٩ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٧.
[٣] منهم المحقق في
المعتبر ٢ : ٧٤٨ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٤٩.