ذمّته ، أو يكون
بالنسبة إلى الكفّارات والهدي بمنزلة الفاقد لها فيصنع ما يصنعه.
والثالث : بعدم الدلالة
، لتقييده بقوله : « إذا أراد الرجل » [١].
ب : ظاهرهم أنّ
المباشر للحجّ بغير المميّز : الوليّ أو من يأمره ويستنيبه.
ثم اختلفوا في
تعيّنه ، والأخبار غير دالّة على التخصيص ، لأنّ قوله : « من كان معكم من الصبيان
» أعمّ ممّن كان مع وليّه أو غيره ، وكذا لا اختصاص في الأمر بقوله : « قدّموا » و
: « فجرّدوه » و : « لبّوا عنه » وغير ذلك ، فإن ثبت الإجماع فيه فهو ، وإلاّ
فالظاهر جوازه لكلّ من يتكفّل طفلا ، غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر ماليّ بالطفل
، بل يكون على المباشر ، فتأمّل.
ج : قيل : ما وقفت
عليها في المسألة من الروايات مختصّ بالصبي ، ولا ريب أنّ الصبيّة في معناه [٢].
أقول : لأحد
مطالبته بدليل كونها في معناه ، وربّما يستدلّ للصبيّة برواية شهاب وموثّقة إسحاق
المتقدّمتين [٣] ، وفي دلالتهما نظر ، لأنّها إنّما هي إذا تضمّنت حجّ
الصبيّة ، وليس فيها ذلك ، بل ليس فيها حجّ الصبيّ أيضا ، لجواز أن يكون السؤال عن
وجوب الحجّ ، فأجاب بأنّه بعد الاحتلام والطمث ، لا أن يكون السؤال عن الحجّ
الواقع حتى يمكن التمسّك فيه بالتقرير.
وقد يستدلّ أيضا
بموثّقة يعقوب : إنّ معي صبية صغارا وأنا أخاف