responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 193

حمزة [١] ، المنجبرة ضعف بعضها أو الجميع على ما قيل [٢] بما مرّ.

وخلافا للحلّي والمختلف ، فمنعا عن الاستثناء ، لأنّه نذر غير مشروع [٣].

وفيه : أنّه شرّع بالنصوص المذكورة ، وإبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر.

ولو احتاط بالجمع بين الإحرام عن الموضع المنذور والميقات المقرّر كان أولى وأفضل ، وحكم باستحباب الجمع بعضهم [٤] ، ومنهم من أوجبه إذا كان النذر في الإحرام الواجب [٥].

وثانيتهما : أن يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت ، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر ، بلا خلاف فيه يعرف ، واتّفاقهم عليه منقول في كلامهم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار [٦] ، وموثّقة إسحاق [٧] ، والاحتياط فيه أيضا تجديد الإحرام من الميقات.

المسألة الرابعة : لا يجوز لمريد النسك تأخير الإحرام عن الميقات ، إجماعا فتوى ونصّا ، لأنّ ذلك مقتضى التوقيت ، مضافا إلى التصريح به في جملة من النصوص المعتبرة ، كصحيحة صفوان المتقدّمة في المسألة‌


[١] التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٥ ، الوسائل ١١ : ٣٢٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٢.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣٦٠.

[٣] الحلي في السرائر ١ : ٥٢٦ و ٥٢٧ ، المختلف : ٢٦٣.

[٤] كصاحب الرياض ١ : ٣٦١.

[٥] كما في المراسم : ١٠٨.

[٦] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١١ : ٣٢٥ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ١.

[٧] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٦ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست