وفي رواية إبراهيم
الكرخي : عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الميقات الذي وقّته رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « ليس
إحرامه بشيء ، فإن أحبّ أن يرجع إلى أهله فليرجع ، فإنّي لا أرى عليه شيئا » [١].
والمرويّ في العلل
: « لا يجوز الإحرام دون الميقات » [٢] ، إلى غير ذلك.
واستثنيت من ذلك
صورتان :
إحداهما : من نذر
الإحرام من موضع معيّن قبل أحد هذه المواقيت فيصحّ ، بشرط أن يقع في أشهر الحجّ لو
كان للحجّ أو عمرة يتمتّع بها ، ومطلقا للعمرة المفردة على الأقوى ، وفاقا للشيخ
في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة [٣] ، وأكثر
المتأخّرين [٤] ، بل الأكثر مطلقا كما قيل [٥].
لصحيحة الحلبي [٦] ، وموثّقة أبي
بصير [٧] ، ورواية عليّ بن أبي
[١] الكافي ٤ : ٣٢١
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٣٠ ، العلل : ٤٥٥ ـ ١٢ بتفاوت
يسير ، الوسائل ١١ : ٣١٩ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.
[٢] لم نعثر عليه في
العلل ، لكنّه موجود في عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٢٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب
المواقيت ب ٩ ح ٤.
[٣] النهاية : ٢٠٩ ،
المبسوط ١ : ٣١١ ، الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ، نقله عن
المفيد في المدارك ٧ : ٢٢٩ ، الديلمي في المراسم : ١٠٨ ، القاضي في المهذّب ٢ :
٤١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٩.