responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 192

وفي رواية إبراهيم الكرخي : عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الميقات الذي وقّته رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : « ليس إحرامه بشي‌ء ، فإن أحبّ أن يرجع إلى أهله فليرجع ، فإنّي لا أرى عليه شيئا » [١].

والمرويّ في العلل : « لا يجوز الإحرام دون الميقات » [٢] ، إلى غير ذلك.

واستثنيت من ذلك صورتان :

إحداهما : من نذر الإحرام من موضع معيّن قبل أحد هذه المواقيت فيصحّ ، بشرط أن يقع في أشهر الحجّ لو كان للحجّ أو عمرة يتمتّع بها ، ومطلقا للعمرة المفردة على الأقوى ، وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة [٣] ، وأكثر المتأخّرين [٤] ، بل الأكثر مطلقا كما قيل [٥].

لصحيحة الحلبي [٦] ، وموثّقة أبي بصير [٧] ، ورواية عليّ بن أبي‌


[١] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٣٠ ، العلل : ٤٥٥ ـ ١٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ١١ : ٣١٩ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.

[٢] لم نعثر عليه في العلل ، لكنّه موجود في عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٢٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٤.

[٣] النهاية : ٢٠٩ ، المبسوط ١ : ٣١١ ، الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ، نقله عن المفيد في المدارك ٧ : ٢٢٩ ، الديلمي في المراسم : ١٠٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٩.

[٤] كما في الرياض ١ : ٣٦٠.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣٦٠.

[٦] التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٤ ، الوسائل ١١ : ٣٢٦ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١.

[٧] التهذيب ٥ : ٥٤ ـ ١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٦ ، الوسائل ١١ : ٣٢٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست