responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 18

ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة » [١].

ولا يتوهّم شمول هذه الكيفيّة للمميّزين أيضا ، لظهورها في غيرهم ، مع أنّه على فرض الشمول يجب التقييد بما في صحيحة زرارة المتقدّمة.

فروع :

أ : هل يشترط في صحّة حجّ المميّز إذن الولي؟

فيه وجهان ، أوجههما : لا ، للأصل ، والعمومات.

وقيل : نعم [٢] ، بل نسب إلى الأكثر [٣].

لأنّ الحجّ عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيها على المتيقّن ، وهو الصبيّ المأذون.

ولأنّ الصحّة هنا بمعنى ترتّب الكفّارات عليه أو على الولي والهدي أو بدله ، ولم يجز له التصرّف في شي‌ء من ذلك في المال إلاّ بإذن الولي.

ولقوله في الصحيحة : « يأمره » إلى آخره.

ويضعف الأول : بحصول التوقيف والتعيين من العمومات.

والثاني : بمنع كون الصحّة هنا بالمعنى المذكور ، بل هي بمعنى موافقة الأفعال لأمر الشارع ، ولزوم الكفّارات أثر ارتكاب أمر آخر وليس أثرا للإحرام أصلا.

سلّمنا أنّه أثره ولا يجوز له التصرّف في المال ، فغايته أنّه يبقى في‌


[١] الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣٣٨.

[٣] كما في الرياض ١ : ٣٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست