إلاّ أنّ بعض
هؤلاء صرّح بأفضليّة المسجد وأحوطيّته [١] ، وظاهرها عدم تعيّن المسجد ، وصرّح الأخير بأنّ جواز
الإحرام من الموضع كلّه ممّا لا يكاد يدفع [٢].
ويدفعه ما سبق
ذكره من تصريح الصحيحين وغيرهما : بأنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة ، والأمر في
طائفة من الأخبار المتقدّمة بالإحرام منها ، وأنّها التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، المؤيّدة بعمل
الأكثر ، بل الإجماع المحكيّ عن الناصريّات والغنية [٣] ، وبروايات غير
ما ذكر أيضا ، كصحيحة ابن سنان : « من أقام بالمدينة ـ وهو يريد الحجّ ـ شهرا أو
نحوه ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء
مسيرة ستّة أميال فليحرم منها » [٤] ، وقريبة منها صحيحته الأخرى [٥].
وكذا لا تنافي ما
ذكرناه صحيحة عبيد الله الحلبي المتقدّمة ، حيث قال : « فإذا خرج من المسجد وسار
واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم » [٦].
حيث إنّ ظاهرها
جواز الإحرام من خارج المسجد ، كما فهمه صاحب الذخيرة [٧] ، لأنّ هذا إنّما
هو إذا أريد من الإحرام معناه الحقيقي ،