responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 179

وليس كذلك قطعا ، لمنافاته لصدرها.

بل المراد : التلبية ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب : عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك » [١] إلى آخره ، حيث جعل الإحرام هو التلبية.

وصحيحة ابن سنان : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : « نعم ، إنّما لبّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على البيداء ، لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيفيّة التلبية » [٢].

وفي صحيحته الأخرى : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » [٣].

وفي صحيحة ابن حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّي حتى تأتي البيداء » [٤].

ودلّت عليه صحيحة ابن عمّار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] [٥]


[١] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٨٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٣] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.

[٥] في النسخ : البجلي ، والظاهر ما أثبتناه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست