بل المراد :
التلبية ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب : عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد
الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب
الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك » [١] إلى آخره ، حيث
جعل الإحرام هو التلبية.
وصحيحة ابن سنان :
هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : « نعم
، إنّما لبّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على البيداء ، لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبّ
أن يعلّمهم كيفيّة التلبية » [٢].
وفي صحيحته الأخرى
: « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » [٣].
وفي صحيحة ابن
حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّي حتى تأتي البيداء » [٤].
ودلّت عليه صحيحة
ابن عمّار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] [٥]
[١] التهذيب ٥ : ٨٤
ـ ٢٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٣٤
ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٨٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب
الإحرام ب ٣٥ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ٥ : ٨٤
ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٨٤
ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.