responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 166

بذلك الحكم [١] ، وبذلك عرف ، ولا حكم له غير ذلك ، وكما أنّ من لم يذكر الفخّ لأنّه ليس ميقاتا لحجّ واجب أو عمرة واجبة ، وهكذا.

وبالجملة مجموع المواقيت التي يتحقّق فيها الإحرام عشرة :

الأول : العقيق.

وهو ميقات العراقيين والنجديين ومن والاهم ، وهو في اللغة : كلّ واد عقّه السيل ، أي شقّه فأنهره ووسّعه [٢] ، وسمّيت به أربعة أودية في بلاد العرب ، أحدها الميقات ، وهو : واد يندفق سيله في غوري تهامة ، كما حكي عن تهذيب اللغة [٣] ، وله طرفان ووسط.

فأوّله : المسلح ، بفتح الميم وكسرها ، كما في السرائر [٤] ، ثم بالمهملتين ، كما عن فخر المحقّقين والتنقيح [٥] ، أي الموضع العالي ، أو مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب ، ويناسبه تسميته ببريد البعث أيضا كما يأتي.

أو بالخاء المعجمة ، كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء [٦] ، أي موضع النزع ، سمّي به لأنّه تنزع فيه الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا.

وأوسطه : غمرة ـ بالمعجمة ، ثم الميم الساكنة ، وقيل : المكسورة ، ثم‌


[١] انظر الوسائل ١١ : ٣٠٧ أبواب المواقيت ب ١.

[٢] الصحاح ٤ : ١٥٢٧.

[٣] حكاه عنه في لسان العرب ١٠ : ٢٥٥ ، وهو في تهذيب اللغة ١ : ٥٩.

[٤] السرائر ١ : ٥٢٨.

[٥] حكاه عن فخر المحققين في كشف اللثام ١ : ٣٠٤ ، التنقيح ١ : ٤٤٦.

[٦] المسالك ١ : ١٠٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست