responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 15

الفصل الثاني

في شرائط حجة الإسلام‌

وهي أمور :

الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل.

فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيّا [١] مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم [٢] ، مضافا في الصبيّ إلى مفهوم رواية شهاب [٣] ، وموثّقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » [٤].

ويصحّ من الصبيّ المميّز وغير المميّز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى [٥] ، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم [٦] وحكي عن الخلاف [٧] ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا [٨].

وتدل عليه في الأول عمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة‌


[١] كما في المعتبر ١ : ٣٢٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨٥ ، والرياض ١ : ٣٣٧.

[٢] الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ١١ : ٤٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ٢.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ١١ : ٤٤ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ١.

[٥] التذكرة ١ : ٢٩٧ ، المنتهى ٢ : ٨٥٩.

[٦] كصاحب الرياض ١ : ٣٣٧.

[٧] الخلاف ٢ : ٣٧٨.

[٨] كما في كشف اللثام ١ : ٢٨٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست