فلا يجب على
الصبيّ والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيّا [١] مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم [٢] ، مضافا في
الصبيّ إلى مفهوم رواية شهاب [٣] ، وموثّقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : « عليه
حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » [٤].
ويصحّ من الصبيّ
المميّز وغير المميّز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى [٥] ، بل بالإجماع
كما صرّح به بعضهم [٦] وحكي عن الخلاف [٧] ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا [٨].
وتدل عليه في
الأول عمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة
[١] كما في المعتبر
١ : ٣٢٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨٥ ، والرياض ١ : ٣٣٧.
[٢] الفقيه ١ : ٣٦ ـ
١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٦ ـ
١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ١١ : ٤٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح
٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٦٦
ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ١١ : ٤٤ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ١.