وفيهما الأخبار
العديدة ، كرواية محمد بن الفضيل : عن الصبي متى يحرم به؟ قال : « إذا أثغر » [١] ، أقول : يعني إذا سقط سنّه.
ورواية الحكم : «
الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى
حجّة الإسلام حتى يعتق » [٢].
وصحيحة ابن سنان :
« فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا؟
قال : نعم ، ولك أجره » [٣].
وصحيحة زرارة : «
إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن
يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح
[ عن ] الصغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب
، وإن قتل صيدا فعلى أبيه » [٤].
أقول : يفرض الحجّ
ـ أي يوجبه على نفسه ـ بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ، فإنّ
الصبيّ في تلك الأخبار أعمّ من المميّز وغيره ، بل في الأخيرة تصريح بكلّ منهما.
[١] الكافي ٤ : ٢٧٦
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ١١ : ٥٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٠ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٧
ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ١١ : ٤٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٦ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٦ ـ
١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ١١ : ٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٠ ح
١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٠٣
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب
أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : من ، وما أثبتناه من
المصادر.