صاحبها وعليه حجّة
الإسلام ، كان له أن يقتطع قدر أجرة الحجّ منها فيستأجره به ، ويردّ الفاضل ـ إن
كان ـ للورثة ، بلا خلاف فيه في الجملة.
لصحيحتي العجلي :
عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ
[ عنه ] ، وما فضل فأعطهم » [١].
ومقتضى إطلاقها ـ بل
عمومها الحاصل بترك الاستفصال ـ وجوب ذلك ، سواء أذن الورثة فيه أو لا ، وسواء علم
أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ عنه أو ظنّ ذلك ، أو لم يعلم ذلك ولم يظنّ ، بل علم
الأداء أو ظنّ.
ولكنّ الأكثر
قيّدوه بما إذا علم أنّهم لا يؤدّونه ـ كما في النافع والشرائع والإرشاد [٢] وغيرها [٣] ـ أو بما إذا ظنّ
ذلك ـ كالسرائر [٤] وبعض آخر ـ فبدونها يجب استئذانهم ، لأنّ مقدار أجرة الحجّ
وإن كان خارجا عن الميراث إلاّ أنّ الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحجّ بنفسه
والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على
موضع الوفاق [٥] ، وربّما يستأنس له بقوله : وليس للورثة شيء.
أقول : لا شكّ
أنّه إذا علم المستودع ـ أو ظنّ ظنّا مقبولا شرعا ـ أنّ الورثة قد أدّوه ، ليس له
ذلك ، لبراءة ذمّة الميّت وعدم وجوب حجّ عنه ،
[١] الأولى في :
الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل
١١ : ١٨٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٣ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : عنهم
، وما أثبتناه من المصادر.