وقد يستدلّ له
أيضا بخروج المال عن الإرث ، ووجوب أمرين : الحجّ ، وكونه بقدر مخصوص ، فإذا تعذّر
الثاني لم يسقط الأول ، ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهي عندي
ضعيفة جدّا.
المسألة
الرابعة والعشرون : يستحقّ الأجير مال الإجارة بالعقد ، لأنّه مقتضى صحّة المعاوضة ، ولروايات
مسمع ومحمّد بن عبد الله القمّي وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة جميعا في المسألة
العشرين [١] ، وعلى هذا فلو كانت عينا فزادت أو نمت بعد العقد فهما
للأجير.
قال في المدارك :
لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل كما في مطلق الإجارة ، وعلى هذا فليس للوصيّ
التسليم قبله ، ولو سلّم كان ضامنا ، إلاّ مع الإذن من الموصي المستفاد من اللفظ
أو اطّراد العادة [٢].
أقول : عدم وجوب
التسليم ـ بعد كونه ماله ـ يحتاج إلى الدليل ، ولا يسلّم ذلك في مطلق الإجارة ،
حتى في الحجّ الذي دلّت المستفيضة المتقدّمة عند ذكر اشتراط العدالة على براءة
ذمّة المنوب عنه بعد الإجارة ، ووردت أخبار أخر [٣] فيمن أنفق مال
إجارة الحجّ [ أو مات ] [٤] ولم يترك شيئا ، ولم يحكم في شيء منهما بالضمان.
والمسألة محلّ
إشكال ، والاحتياط للوصيّ ونحوه أن يشترط عدم التسليم أو إلاّ بوثيقة في ضمن
العقد.
المسألة
الخامسة والعشرون : لو كانت عند شخص وديعة ومات