responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 124

الوجوب ثانيا ، فلعلّه مستحبّ.

وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أجزأ أيضا على الأظهر ، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف [١] والحلّي في السرائر [٢] ، بل في الخلاف : إنّ أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، للأخبار المذكورة [٣] بالتقريب المذكور بعينه.

المسألة السادسة : لو مات النائب ، فإمّا يكون قبل العمل المبرئ للذمّة ـ وهو الإحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين ـ أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الإتيان بجميع المناسك أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الشروع في العود أو بعده.

فعلى الأول : فإن كان الاستئجار لأفعال الحجّ أو الحجّ [٤] خاصّة ـ أي نصّ على الخصوصيّة ـ لا يستحقّ من الأجرة شيئا واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا ، والوجه واضح.

وإن كان للحجّ مطلقا من غير تنصيص بالخصوصيّة فكذلك على الأظهر الأشهر ، وفاقا للإصباح والمبسوط والسرائر ـ جاعلا إيّاه مقتضى أصول المذهب ـ والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة [٥] ، وغيرهم من المتأخّرين [٦] ، لأنّ الحجّ اسم للأفعال‌


[١] المبسوط ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٩٠.

[٢] السرائر ١ : ٦٢٨.

[٣] الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥.

[٤] في س : والحج.

[٥] المبسوط ١ : ٣٢٣ ، السرائر ١ : ٦٢٩ ، المختلف : ٣١٣ ، التذكرة ١ : ٣١٥ ، المسالك ١ : ٩٥ ، الروضة ٢ : ١٨٨ ، المدارك ٧ : ١١٩ ، الذخيرة : ٥٦٩.

[٦] كصاحب الرياض ١ : ٣٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست