المخصوصة ،
ومفهومه لا يتناول غيره أصلا ، ولم يأت الأجير بشيء ممّا تعلّقت الإجارة به وإن
أتى بمقدّماته ، ووجه الأجرة إنّما يوزّع على أجزاء الفعل المستأجر عليه ،
والمقدّمات خارجة عن ذلك.
خلافا للمحكيّ عن
النهاية والكافي والمقنعة والمهذّب والغنية [١] ، فقالوا : بأنّه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من
الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحجّ. وفي الشرائع والقواعد والإرشاد [٢] وغيرها : فبنسبته
إلى ما ذكر مع العود أيضا.
وضعفه ظاهر ممّا
ذكر ، سيّما بالنسبة إلى العود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا في المقدّمات.
قيل : ويمكن تنزيل
إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة وإن لم
يذكر في صيغتها ، فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام ، ولهذا يعطى الأجير من
الأجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحجّ من الميقات [٣].
وفيه : أنّه إن
أريد بدخول قطع المسافة في الإجارة كونه مرادا من لفظ الحجّ مجازا حتى يكون اللفظ
مستعملا فيه وفي الأفعال ، فتصحّ النسبة حينئذ ، ولكن يكون مذكورا في الصيغة ،
لأنّ المجاز مع القرينة كالحقيقة في كونه مذكورا ، ولا معنى لتناول اللفظ حينئذ
بالالتزام أيضا ، بل يكون مستعملا فيه ، ومع ذلك تنزيل الإطلاق عليه بعيد جدّا.
وجعل إعطاء
[١] النهاية : ٢٧٨ ،
الكافي في الفقه : ٢٢٠ ، المقنعة : ٤٤٣ ، المهذّب ١ : ٢٦٨ ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ٥٨٣.