responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 125

المخصوصة ، ومفهومه لا يتناول غيره أصلا ، ولم يأت الأجير بشي‌ء ممّا تعلّقت الإجارة به وإن أتى بمقدّماته ، ووجه الأجرة إنّما يوزّع على أجزاء الفعل المستأجر عليه ، والمقدّمات خارجة عن ذلك.

خلافا للمحكيّ عن النهاية والكافي والمقنعة والمهذّب والغنية [١] ، فقالوا : بأنّه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحجّ. وفي الشرائع والقواعد والإرشاد [٢] وغيرها : فبنسبته إلى ما ذكر مع العود أيضا.

وضعفه ظاهر ممّا ذكر ، سيّما بالنسبة إلى العود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا في المقدّمات.

قيل : ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة وإن لم يذكر في صيغتها ، فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام ، ولهذا يعطى الأجير من الأجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحجّ من الميقات [٣].

وفيه : أنّه إن أريد بدخول قطع المسافة في الإجارة كونه مرادا من لفظ الحجّ مجازا حتى يكون اللفظ مستعملا فيه وفي الأفعال ، فتصحّ النسبة حينئذ ، ولكن يكون مذكورا في الصيغة ، لأنّ المجاز مع القرينة كالحقيقة في كونه مذكورا ، ولا معنى لتناول اللفظ حينئذ بالالتزام أيضا ، بل يكون مستعملا فيه ، ومع ذلك تنزيل الإطلاق عليه بعيد جدّا. وجعل إعطاء‌


[١] النهاية : ٢٧٨ ، الكافي في الفقه : ٢٢٠ ، المقنعة : ٤٤٣ ، المهذّب ١ : ٢٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.

[٢] الشرائع ١ : ٢٣٢ ، القواعد ١ : ٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣١٣.

[٣] قاله في الرياض ١ : ٣٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست