مقتضى الروايتين :
الأول ، فهو المعمول وإن لم نقل به في استئجار الصلاة ، لأنّ الصلاة واجبة على كلّ
أحد ، ومقتضى معاملة العلماء ـ بل الحجج عليهمالسلام ـ مع الناس اكتفاؤهم في حقّهم في تكاليفهم بعدم العلم
بالعدم ، وبناؤهم معهم على كونهم عالمين بأحكامهم ، وإن أمكن الخدش في الصلاة أيضا
، فتأمّل.
واللازم معرفته هو
العلم بما يجب عليه الإتيان به من أعمال الحجّ ، دون ما يمكن أن يحتاج إليه من
مسائل الشكّ ، والسهو ، وقدر الكفّارات ، والأحكام المفروضة احتياجه إليها.
وكذا اللازم هو
المعرفة حال كلّ فعل ، فلو لم يعلم الجميع مفصّلا أولا ولكن كان معه أصل يرجع إليه
عند كلّ عمل كان كافيا ، ولو كان بتعليم مرشد عادل يحجّ معه.
وأمّا ما احتمله
الشهيد في الدروس [١] ـ من كفاية العلم الإجمالي بذلك ـ فلا أفهم حقيقته ، فإنّه
إن أراد حال الإجازة أو قبل الأعمال فلا يشترط العلم مطلقا ، لا التفصيلي ولا
الإجمالي ، وإن كان حال الفعل فلا معنى لكفاية الإجمالي.
ومنها
: كونه قادرا على
السير والإتيان بمناسك الحج ، والوجه ظاهر.
ومنها
: موت المنوب عنه
أو عجزه ، كما مرّ. نعم ، يجوز التبرّع بحجّ التطوّع لغيرهما كما يأتي.
ومنها
: خلوّذمّتهمنحجّواجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستئجار أو بالإفساد أو بغير ذلك ،
فلو وجب عليه حجّ في ذلك العام لم يجز