له أن ينوب عن غيره
بالإجماع ، للنهي عن الضدّ الموجب للفساد ، وللأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها :
كصحيحة سعد : عن
الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن
نفسه ، فإنّ كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله » الحديث [١] ، وغيرها من
الأخبار [٢].
ومن شغلت ذمّته
بواجب موسّع أو مقيّد بالعام القابل ـ كما لو نذر أو استؤجر لأن يحجّ في القابل ـ جازت
له النيابة قبل عام الوجوب ، من غير خلاف يعرف.
وكذا من استقرّ في
ذمّته الحجّ في عام وعجز عن أدائه فيه ولو مشيا ـ كالمستقرّ من حجّ الإسلام ـ تجوز
له الاستنابة إذا تمكّن من الركوب حينئذ بمال الإجارة ، بشرط ضيق الوقت بحيث لا
يحتمل تجدّد الاستطاعة ، لأنّ العجز يمنع عن الوجوب.
ولو صار نائبا في
عام وتجدّدت بعد النيابة له الاستطاعة في ذلك العام تصحّ النيابة ويحجّ للنيابة ،
لأنّ المانع الشرعي كالعقلي ، ويحجّ لنفسه في العام القابل بشرط بقاء الاستطاعة.
وكذا تجوز النيابة
لو لم يكن مستطيعا وعلم حصول الاستطاعة قبل المسافرة ، لعدم الوجوب قبل الحصول ،
فتجوز له النيابة ، وبعدها لا يحصل
[١] الكافي ٤ : ٣٠٥
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ١١ : ١٧٢
أبواب النيابة في الحجّ ب ٥ ح ١.