responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 117

له أن ينوب عن غيره بالإجماع ، للنهي عن الضدّ الموجب للفساد ، وللأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها :

كصحيحة سعد : عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإنّ كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله » الحديث [١] ، وغيرها من الأخبار [٢].

ومن شغلت ذمّته بواجب موسّع أو مقيّد بالعام القابل ـ كما لو نذر أو استؤجر لأن يحجّ في القابل ـ جازت له النيابة قبل عام الوجوب ، من غير خلاف يعرف.

وكذا من استقرّ في ذمّته الحجّ في عام وعجز عن أدائه فيه ولو مشيا ـ كالمستقرّ من حجّ الإسلام ـ تجوز له الاستنابة إذا تمكّن من الركوب حينئذ بمال الإجارة ، بشرط ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، لأنّ العجز يمنع عن الوجوب.

وخالف فيه بعضهم [٣] ، ولا وجه له.

ولو صار نائبا في عام وتجدّدت بعد النيابة له الاستطاعة في ذلك العام تصحّ النيابة ويحجّ للنيابة ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي ، ويحجّ لنفسه في العام القابل بشرط بقاء الاستطاعة.

وكذا تجوز النيابة لو لم يكن مستطيعا وعلم حصول الاستطاعة قبل المسافرة ، لعدم الوجوب قبل الحصول ، فتجوز له النيابة ، وبعدها لا يحصل‌


[١] الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ١١ : ١٧٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٥ ح ١.

[٢] الوسائل ١١ : ١٧٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٥.

[٣] وهو الحلّي في السرائر ١ : ٦٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست