responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 79

الإجزاء ، وقصد القربة اللازمة بعد تجويز تعلّق الحقّ ممكن ، سيّما مع ظن الفضلة.

وإن أراد عدم تعلّق وجوب الإخراج على المكلّف ، فهو كذلك.

وإن أراد الثاني بالوجوب الموسّع : أنّه تعلّق به التكليف وإن جاز له التأخير ـ كصلاة الظهر في أول الوقت ـ فهو باطل قطعا ، لأنّ شرط وجوب الخمس ( الزيادة ) [١] عن المؤنة ، وهي غير معلومة ، وانتفاء العلم بالشرط يوجب انتفاء العلم بالمشروط ، والمفروض أنّ الخمس في الفاضل عن مئونة السنة ، وهو لا يعلمها ، فكيف يحكم بوجوب إخراجه؟! وإن أرادوا : أنّه وإن لم يجب عليه الإخراج حينئذ ولكن لو أخرجه وانكشف بعده تعلق الخمس به كان مجزئا ، فهو صحيح.

وممّا ذكرنا يظهر أيضا ضعف ما استدلّ به في المختلف لتعلّق الوجوب أولا : من أنّه لولاه لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول ولا يجب عليه شي‌ء ، وليس كذلك قطعا [٢].

ووجه الضعف : أنّ بعد تمام الحول وظهور الحال يعلم أنّ ما أتلفه كان مال أرباب الخمس وإن لم يجب عليه إخراجه حينئذ ، فتجب عليه الغرامة ، كمن أتلف مال غيره باعتقاد أنّه ماله ثمَّ ظهر حاله.

فروع :

أ : في ابتداء الحول من الشروع في التكسّب‌ ، أو ظهور الربح ، أو حصوله ، وجوه ، بل أقوال.


[١] في « ح » و « س » : العلم بالزيادة.

[٢] المختلف : ٢٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست