والمشهور بين
الأصحاب : الثاني [١] ، إلاّ أنّ الوجوب موسّع عندهم إلى طول السنة.
دليل الأول :
الإجماع ، وأنّ وجوب الخمس بعد مئونة السنة ، وهي غير معلومة بل ولا مظنونة ، لأنّ
حدوث الحوادث المحتاجة إلى المؤنة ـ كخراب عمارة وحصول أمراض أو غرامة أو ورود
أضياف أو موت أو نحوها ـ ممكن ، والأصل براءة الذمّة وعدم الوجوب.
ودليل الثاني على
الوجوب : العمومات [٢] والإطلاقات ، وعلى التوسعة : الإجماع ، واحتياط المؤنة.
أقول : التحقيق
أنّ ثبوت حقّ أرباب الخمس في الفاضل عن مئونة السنة أمر واقعي غير محتاج إلى علم
ربّ المال به حينئذ ، ولا دليل على تقييد العمومات به ، بل تكفي معلوميّته عند
الله سبحانه ، لأنّ تعلّق حقّهم به أمر وضعي غير محتاج إلى علم المكلّف.
نعم ، وجوب إخراجه
عليه يتوقّف على علمه بالقدر الفاضل ، وهو أمر لا سبيل إليه إلاّ بعد مضي السنة.
وعلى هذا ، فلو أخرجه قبل الحول ، وظهر بعده أنّه كان مطابقا للواقع ، يكون مشروعا
ومجزئا عنه ، ولو أخّره إلى الحول كان جائزا له ولم يكن عاصيا.
فإن أراد الأول
بعدم الوجوب قبل الحول : عدم مشروعيّته وإجزائه لو أخرجه قبله وظهر كونه فاضلا ـ كما
صرّح به بعضهم [٣] ـ فهو غير صحيح ، لحصول الكشف بتعلّق حقّ الغير به ووصوله
إلى أهله ، فلا وجه لعدم
[١] منهم العلاّمة
في المنتهى ١ : ٥٥٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٤.