responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 78

والمشهور بين الأصحاب : الثاني [١] ، إلاّ أنّ الوجوب موسّع عندهم إلى طول السنة.

دليل الأول : الإجماع ، وأنّ وجوب الخمس بعد مئونة السنة ، وهي غير معلومة بل ولا مظنونة ، لأنّ حدوث الحوادث المحتاجة إلى المؤنة ـ كخراب عمارة وحصول أمراض أو غرامة أو ورود أضياف أو موت أو نحوها ـ ممكن ، والأصل براءة الذمّة وعدم الوجوب.

ودليل الثاني على الوجوب : العمومات [٢] والإطلاقات ، وعلى التوسعة : الإجماع ، واحتياط المؤنة.

أقول : التحقيق أنّ ثبوت حقّ أرباب الخمس في الفاضل عن مئونة السنة أمر واقعي غير محتاج إلى علم ربّ المال به حينئذ ، ولا دليل على تقييد العمومات به ، بل تكفي معلوميّته عند الله سبحانه ، لأنّ تعلّق حقّهم به أمر وضعي غير محتاج إلى علم المكلّف.

نعم ، وجوب إخراجه عليه يتوقّف على علمه بالقدر الفاضل ، وهو أمر لا سبيل إليه إلاّ بعد مضي السنة. وعلى هذا ، فلو أخرجه قبل الحول ، وظهر بعده أنّه كان مطابقا للواقع ، يكون مشروعا ومجزئا عنه ، ولو أخّره إلى الحول كان جائزا له ولم يكن عاصيا.

فإن أراد الأول بعدم الوجوب قبل الحول : عدم مشروعيّته وإجزائه لو أخرجه قبله وظهر كونه فاضلا ـ كما صرّح به بعضهم [٣] ـ فهو غير صحيح ، لحصول الكشف بتعلّق حقّ الغير به ووصوله إلى أهله ، فلا وجه لعدم‌


[١] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٥٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٤.

[٢] المتقدمة في ص ٧٥ و ٧٦.

[٣] انظر المدارك ٥ : ٣٩١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست