قيل : يلوح من ذلك
عدم اشتراطها في غير الثلاثة [١].
أقول : يمكن أن يكون
التصريح في الثلاثة لأجل بيان عدم اشتراط تملّك المعدن والخارج من الغوص والكنز
بالحريّة والبلوغ ، حيث إنّه محل الخفاء ، بل بعض هؤلاء عنون التملّك ، وعلى هذا
كاد أن يكون الأمر بالعكس ، فلاح منه عدم الاشتراط في غير الثلاثة ممّا يملك قطعا.
بل ظاهر تصريح الجميع ـ باشتراط الكمال بالحريّة والبلوغ والعقل في الزكاة ،
وإطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من غير ذكر الشرط ـ عدم الاشتراط. وعلى هذا فربّما كان
ذلك إجماعا.
وفي المدارك : عدم
اشتراط الحرّية في تعلّق الخمس بغير الثلاثة ، وكون اشتراط التكليف متّجها.
واستدلّ في
المدارك لعدم الاشتراط في الثلاثة بعموم الأخبار المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه
الأنواع ، نحو صحيحة الحلبي : عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [٢][٣].
ولا يخفى أنّه لو
تمَّ ذلك لجرى بعينه في المكاسب أيضا ، لعموم موثّقة سماعة المتقدّمة : عن الخمس ،
فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [٤].
والصحيح : « ليس
الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة » [٥].