عام ربح واشترى
دارا لأعوام أخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن
طعام العام الآتي ، لأنّ المعتبر مئونة هذه السنة ، ولا يحتاج إلى دار فيها.
نعم ، لو احتاج
إلى شيء مرة وكانت نسبته إلى جميع الأحوال متساوية يحسب له من كلّ عام صرفه ،
كمؤنة التزويج له ولولده.
د : من مئونة
الرجل : ما يصرف في الأكل والشرب والكسوة ، وما به تجمّله اللازم له عرفا ، وما
يحتاج إليه من أثاث البيت وقيمة المسكن أو أجرته ، وكذا الخادم ومئونة عمارة الدار
وثمن الدابّة أو أجرته ، والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين والصداق
ومئونة الحجّ الواجب والتزويج لنفسه أو ولده ، ونحو ذلك.
ومنهم من قيّد
الدين بصورة الحاجة إليه.
ومنهم من قيّد
المتأخّر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة ، دون المتقدّم ، فأطلقه ولو كان لا
لغرض صحيح.
والكلّ لأجل
اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة ، والعرف يعاضد الأخير جدّا ، ومثله
المنذور أيضا.
هـ : هل يعتبر في
صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقّق الإنفاق والصرف أيضا ، حتى أنّه لو قتّر على نفسه
مع الحاجة لم يحسب له ، أو لا يعتبر فيحسب؟
صرّح في الدروس
والبيان والروضة والمدارك بالثاني [١] ، بل الظاهر أنّه مذهب الأكثر.
وهو الأظهر ، إذ
لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم يكن