وطرف الإفراط في
ذلك : ما ذكره المحقّق الخوانساري في رسالته من احتساب مئونة المستحبّات من غير
اعتبار الاقتصاد فيها.
ويظهر أيضا احتساب
مئونة الأمور الواجبة شرعا ـ كالحجّ الواجب والنذر والكفّارة وما يضطرّ إليه من
مأخوذ الظالم قهرا أو مصانعة ـ لصدق المؤنة على الكلّ ، وصرّح بالأخير في رواية
العيّاشي المتقدّمة [١].
ثمَّ المراد
باللائق بحاله عادة : أنّه لم يعدّ زائدا له عرفا ولا يلام به ، لا ما يعدّ خلافه
ناقصا ويلام بتركه ، لوضوح صدق المؤنة وعدم صحّة السلب مع عدم عدّه زائدا.
وهذا هو سرّ
تقييدنا نوع المؤنة بالاضطرار أو اللزوم ، وكيفيّتها باللياقة ، فإنّ من أنواع
المخارج ما لا يعدّ زائدا ولكن يصحّ سلب المؤنة عنها ، كبناء المسجد وسفر الطاعة
وضيافة الإخوان والهديّة والبذل.
ولكن ما يلزم نوعه
لا يشترط في كيفيّته اللزوم أيضا ، بل يكفي عدم عدّها زائدة ، فإنّه لا يشترط في
صدق المؤنة على الكسوة مثلا الاقتصار على كيفيّة يذمّ على ما دونها ، بل يصدق مع
كونها بحيث لا تعدّ زائدة عرفا.
وقد يختلف حال
الكيفيّة في صورة الانضمام مع النوع والتجدّد بعده ، كشراء الدار المجصّصة أولا
والتجصيص بعد الشراء ، واللاّزم متابعة العرف.
ج : واعلم أنّه
يشترط في الحاجة أو اللزوم لزومه في ذلك العام ، فلا يكفي تحقّق الحاجة أو اللزوم
في عام آخر ، فمن كانت له دار مستأجرة في
[١] تفسير العياشي ٢
: ٦٣ ـ ٦١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٢٥٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.