ورواية الأشعري :
عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى
الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤنة » [٢] ، إلى غير ذلك
ممّا يأتي.
والمؤنة وإن كانت
مجملة محتملة لمؤنة المعاش ، إلاّ أنّ عدم حجّية العامّ المخصّص بالمجمل المنفصل في
موضع الإجمال يثبت وضع مئونة التحصيل والتوصّل.
ولا يوجب التصريح
بمؤنة الرجل في بعض الأخبار [٣] ابتداء أو بعد السؤال عمّا اختلف فيه ـ كما يأتي ـ تقييد
تلك الأخبار أيضا ، لأنّه لا يدلّ على أنّها المراد خاصّة بالمؤنة في مطلقاتها ،
ولا على أنّه ليس بعد مئونة العمل ، بل يدلّ على كونه بعد هذه المؤنة.
وأمّا مئونة
المعاش فهي غير موضوعة عن غير القسم الخامس إجماعا.
ولا يحتسب رأس مال
التجارة ولا ثمن الضيعة من تلك المؤنة ، لصدق الفائدة على النماء من دون وضعهما ،
ولعدم صدق المؤنة عليهما ، بل الظاهر أنّ المؤنة في ذلك المقام ما يحتاج إليه
العمل ممّا لا يبقى عينه أو عوضه ، فالمؤنة في آلات الحفر والغوص والحرث والثور
وآلات الصناعة [٤] ممّا تبقى أعيانها ما طرأها لأجل العمل من نقص القيمة لا
من الجميع ، إلاّ أن يكون شيء منها داخلا في مئونة الرجل أيضا ـ كما هو المحتمل
في
[١] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ
٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٣
ـ ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
١.