وهي أيضا غير
مفيدة بعد عدم معلوميّة متن الرواية ، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.
وهل يختصّ وجوب
كفّارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معيّنا بنذر أو مضيّ اليومين أو مطلق؟
ظاهر الروايات
إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه.
وتختصّ كفّارة
الاعتكاف بالجماع ، فلا كفّارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات
الاعتكاف أو محرّماته ، للأصل السالم عن المعارض جدّا.
المسألة
التاسعة : إذا حاضت
المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت
وبرئ ، قالوا : وجب الرجوع لقضائه ، إمّا مطلقا ، كجماعة [٢] ، أو مع وجوب
الاعتكاف ، كآخرين [٣].
والأحوط : الأول ،
وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور الأخبار [٤] المتضمّنة له
لإفادة الوجوب ، ولكنّه ممّا ذكره الأصحاب.
والمقضي جميع زمان
الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيّام ، وإلاّ
[١] نقله عنهما في
المختلف : ٢٥٤ ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه ٢ : ٢٥٤.
[٢] منهم الشيخ في
النهاية : ١٧٢ ، والمحقق في النافع : ٧٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٣٥.
[٣] منهم العلاّمة
في المنتهى ٢ : ٦٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٧٧.