ولعمومات وجوبها
بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف [١] ، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفّارتين ، مع أنّ
الأصل بالرواية المذكورة زائل.
وكذا تجب كفّارتان
لو وقع في أيّام صوم النذر المعيّن ، أو قضاء رمضان بعد الزوال ، أو كان الاعتكاف
واجبا بمثل النذر ، إحداهما : للاعتكاف ، والأخرى : للسبب الآخر.
والدليل : عمومات
كفّارة كلّ من الأمرين ، لا الرواية ، لظهورها في نهار رمضان. وعلى هذا فيمكن
التداخل فيما أمكن ، على القول بأصالته ، كما هو المختار.
والظاهر اختصاص
التعدّد بما ذكر.
وعن الحلّي
والسيّد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة :
إطلاق التعدّد في النهار [٢] ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الرواية.