responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 565

بالاختصاص بالمندوب ، وأمّا المنذور فليس كذلك ، فلو نذر خمسة لا يجب السادس ، لأنّ ظاهر الصحيحة المندوب. وفيه نظر.

المسألة الثانية : يستحبّ للمعتكف أن يشترط في ابتدائه الرجوع فيه ، بالإجماع والمستفيضة ، كصحيحتي أبي ولاّد ومحمّد المتقدّمتين [١] ، وصحيحة أبي بصير ، وفيها : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » [٢].

ورواية عمر بن يزيد : « واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، انّ ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله » [٣].

وفي اختصاص الشرط بعارض يعدّ عذرا مسوّغا للخروج ، أو بعارض مطلقا ، أو الخروج متى شاء ، أقوال.

دليل الأول : التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة والرواية ، وآخر رواية عمر بن يزيد [٤].

وحجّة الثاني : صحيحة أبي ولاّد [٥] ، لظهور أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج ، نعم هو من جملة العوارض.

وحجّة الثالث : هذه الصحيحة ، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا ،


[١] المتقدّمة في ص : ٥٤٨ ، ٥٦٢.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٢ كتاب الاعتكاف ب ٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، وفي الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٣ كتاب الاعتكاف ب ٩ ح ٢ : أن يحلك من اعتكافك ، بدل : إن ذلك في اعتكافك.

[٤] كذا ، لكن المتضمنة لتشبيه المعتكف بالمحرم هي صحيحة أبي بصير ورواية عمر ابن يزيد لا غير ، راجع الوسائل ١٠ : ٥٥٢ كتاب الاعتكاف ب ٩.

[٥] المتقدّمة في ص : ٥٤٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست