بالاختصاص
بالمندوب ، وأمّا المنذور فليس كذلك ، فلو نذر خمسة لا يجب السادس ، لأنّ ظاهر
الصحيحة المندوب. وفيه نظر.
المسألة
الثانية : يستحبّ للمعتكف
أن يشترط في ابتدائه الرجوع فيه ، بالإجماع والمستفيضة ، كصحيحتي أبي ولاّد ومحمّد
المتقدّمتين [١] ، وصحيحة أبي بصير ، وفيها : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف
أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » [٢].
ورواية عمر بن
يزيد : « واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، انّ ذلك في اعتكافك
عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله » [٣].
وفي اختصاص الشرط
بعارض يعدّ عذرا مسوّغا للخروج ، أو بعارض مطلقا ، أو الخروج متى شاء ، أقوال.
دليل الأول :
التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة والرواية ، وآخر رواية عمر بن يزيد [٤].
وحجّة الثاني :
صحيحة أبي ولاّد [٥] ، لظهور أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج ،
نعم هو من جملة العوارض.
وحجّة الثالث :
هذه الصحيحة ، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا ،