حكي عن الشيخ
والإسكافي والحلبي [١] : الأول ، لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة [٢].
وعن السيّد عميد
الدين : الثاني [٣] ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.
ودعوى عدم القول
بالفرق ـ كما يشعر به كلام صاحب التنقيح [٤] ـ ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول
بالوجوب في الأولى دون غيرها ـ كما مرّ ـ ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في
غير الاولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية [٥].
ثمَّ على القول
بالتعدّي ، فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة ، أو يختصّ بالثانية؟
صرح الشهيد بالأول
[٦] ، واحتجّ له في المسالك بعدم القول بالفرق [٧].
وردّ بالمنع ،
وقال بعض شرّاح الروضة : ولم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكلّ ثالث ، بل
إنّما تعرّضوا له في السادس.
وظاهر هذا القائل
: الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية. بل قيل
[١] الشيخ في
المبسوط ١ : ٢٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦.