responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 564

حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي [١] : الأول ، لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة [٢].

وعن السيّد عميد الدين : الثاني [٣] ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.

ودعوى عدم القول بالفرق ـ كما يشعر به كلام صاحب التنقيح [٤] ـ ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها ـ كما مرّ ـ ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية [٥].

ثمَّ على القول بالتعدّي ، فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة ، أو يختصّ بالثانية؟

صرح الشهيد بالأول [٦] ، واحتجّ له في المسالك بعدم القول بالفرق [٧].

وردّ بالمنع ، وقال بعض شرّاح الروضة : ولم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكلّ ثالث ، بل إنّما تعرّضوا له في السادس.

وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية. بل قيل‌


[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦.

[٢] في ص : ٥٢٤.

[٣] نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٣.

[٤] التنقيح ١ : ٤٠٤.

[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.

[٦] الشهيد في الدروس ١ : ٣٠١.

[٧] المسالك ١ : ٨٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست