المتبادر من تتابع
الشهرين أيضا : تتابع جميع أيّامهما.
نعم ، يرد الإشكال
من جهة أنّ الشهر في الروايتين غير مقيّد بالتتابع ، فلعلّ الحكم مقصور بالمطلق ،
وأمّا المقيّد بالتتابع فلا بدّ فيه من الاستئناف مطلقا ، كما هو مختار الغنية
والإشارة [١] ، وهو قريب جدّا ، بل هو الأظهر.
وهل الحكم على
المشهور مقصور بالنذر ، أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟
وألحق في المبسوط
والجمل بشهر النذر شهر كفّارة قتل الخطأ والظهار للعبد [٢] ، استنادا إلى
أنّه مندرج تحت الجعل أيضا. وهو خلاف الظاهر.
نعم ، يتعدّى إلى
العهد واليمين ، لصدق الجعل قطعا.
الثالث : من صام
ثلاثة أيّام بدل الهدي يوم التروية وعرفة ، ثمَّ أفطر يوم النحر ، فيجوز له البناء
بعد أيّام التشريق ، وسيجيء تحقيق القول فيه في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
المسألة
الحادية عشرة : لو تبرّع أحد
بالكفّارة من الغير ، فإن كان ميّتا فالحقّ المشهور : جوازه ووصوله إلى الميّت ،
بل براءته منه ، للأخبار المتكثّرة ، المتقدّمة في بحث قضاء الصلاة عنه ، فلا يجب
أخذ الماليّة من ماله ، لحصول البراءة له.
وإن كان حيّا ،
فذهب جماعة من الأصحاب ـ كما في الحدائق [٣] ـ إلى