والمشهور : أنّ
بعد حصول التتابع بين الشهرين ـ بضمّ شيء من الشهر الثاني ـ يجوز التفريق في
البقيّة ، وهو المستفاد من قوله في صحيحة الحلبي.
والتتابع : أن
يصوم شهرا ومن الآخر أيّاما أو شيئا منه.
الثاني : من وجب
عليه صوم شهر بالنذر وشبهه ، فصام خمسة عشر يوما ثمَّ أفطر ، فإنّه يبني على ما
تقدّم على المشهور ، بل عن الحلّي : الإجماع عليه [١] ، لروايتي موسى
بن بكر المشار إليهما ، المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بالعمل.
إحداهما : في رجل
جعل عليه صوم شهر ، فصام منه خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر ، قال : « إن كان صام
خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه
حتى يصوم شهرا تامّا » ، ونحوها الأخرى أيضا [٢].
وقد يستشكل في
الاستناد إليهما في كلّية الحكم باعتبار تضمّنهما الإفطار لعروض أمر لا مطلقا ،
ولا يمكن الاستناد إلى ثبوت الكلّية في الشهرين ، لظهور الفرق بينهما ، بأنّ تتابع
الشهر لا يحتمل إلاّ تتابع أيّامه ، فالفرق بين النصفين لا بدّ له من دليل ، بخلاف
الشهرين ، لكونه أعمّ من تتابع الأيّام والشهرين الحاصل بضمّ جزء من الثاني ، مع
أنّ ثبوت الحكم في الشهرين إنّما هو بعد التجاوز عن النصف ، وليس هنا كذلك.
ويمكن الدفع :
بأنّ الظاهر من عروض الأمر مطلق حصول الإفطار ، كما يظهر من سياق السؤال والجواب ،
ومع إرادة عروض السبب فهو أيضا مطلق بالنسبة إلى ما يضطرّ لأجله إلى الإفطار وما
دونه ، مضافا إلى أنّ