وأمّا الكراهة
فلرواية الزهري ، وفيها : « والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحب البيت » [١] ، ونحوها الرضوي [٢] ، والمرويّ في
الفقيه في وصيّة النبيّ للوليّ عليهماالسلام[٣].
ورواية هشام : «
من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه » [٤].
ورواية الفضيل : «
لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولا
ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف ، لئلاّ يحتشمهم » [٥].
خلافا للمحكيّ عن
الشيخين والحلّي والمعتبر والنافع والإرشاد والتلخيص والتبصرة [٦] ، بل في المعتبر
الإجماع عليه [٧] ، فحرّموه ، للروايات المذكورة.
وتضعف بعدم دلالة
شيء منها على الحرمة ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، حتى رواية الزهري والرضوي ،
لجعل صوم الضيف فيهما في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرّم.
[١] الكافي ٤ : ٨٣ ـ
١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الخصال : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠
: ٥٢٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ١.